الأنظمة

نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

64 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جمعية المحامين الشرعيين لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المحامين الشرعيين. الدائرة:دائرة قاضي القضاة. الجمعي…
  3. المادة 3يكون للمحامين الشرعيين جمعية تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيس في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في باقي مناطق المملكة.
  4. المادة 4تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية :- أ- سجل المحامين الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة. ب- سجل المحامين المنتسبين للجمعية. ج- سجل المحامين الذين سددوا الرسم السنوي بموجب الما…
  5. المادة 5أ- تقوم الدائرة بتزويد الجمعية بأسماء المحامين المتدربين والمحامين المجازين لمزاولة المهنة ، والمسددين رسم المزاولة السنوي . ب- تقوم الجمعية بتزويد الدائرة بأسماء المحامي…
  6. المادة 6يكون الانتساب للجمعية اختياريا ويشترط فيمن ينتسب الى الجمعية أن يكون:- أ- أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ب- حاصلاً على اجازة مزاولة المهنة. ج- حسن السيرة…
  7. المادة 7يقدم طلب الانتساب للجمعية الى الموظف المعني فيها مرفقاً به الوثائق اللازمة وعلى المجلس اصدار قراره بشأن الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه واذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر …
  8. المادة 8لا يحول قرار المجلس برفض طلب الانتساب لعدم توافر الشروط دون تقديم طلب جديد يبين فيه مقدم الطلب زوال السبب او الأسباب التي ادت الى رفض طلبه وللمجلس رفض الطلب اذا رأى ان اس…
  9. المادة 9تتألف الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء المسجلين في سجل المحامين المنتسبين للجمعية والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمقتضى القانون وهذا النظام.
  10. المادة 10تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس. ب- اقرار الموازنة السنوية للجمعية وتصديق بياناتها المالية الختامية . ج- مناقشة التقرير ال…
  11. المادة 11أ - تجتمع الهيئة العامة للجمعية بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعاً عادياً خلال النصف الاول من شهر ايار من كل سنة. ب - تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء …
  12. المادة 12أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ال…
  13. المادة 13يرأس الرئيس او نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة واذا تغيب كلاهما يرأس الاجتماع اكبر الأعضاء سنا.
  14. المادة 14أ- تشكل الهيئة العامة سنويا لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من رئيس وخمسة من اعضاء الجمعية من غير اعضاء المجلس. ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس …
  15. المادة 15أ- تنتهي عضوية العضو في الجمعية عند فقدانه أي شرط من شروط الانتساب للجمعية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام 0 ب- يرفع اسم المحامي من سجل المحامين المنتسبين للجمع…
  16. المادة 16يتولى شؤون الجمعية مجلس يؤلف من رئيس وثمانية أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.
  17. المادة 17أ - يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس ما يلي :- 1- ان يكون من المحامين المنتسبين للجمعية ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بمقتضى القانون وهذا النظام. 2- ان لا …
  18. المادة 18أ- يبدأ تقديم طلبات الترشح لمركز الرئيس أوعضوية المجلس في اليوم الاول من شهر نيسان من السنة التي يجري فيها الانتخاب ولغاية الساعة الواحدة من ظهر يوم الخامس عشر من الشهر ذ…
  19. المادة 19أ- يكون انتخاب الرئيس واعضاء المجلس سرياً بحضور قاضي القضاة او من ينيبه لهذه الغاية. ب- 1- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس من حصل من المرشحين على اصوات الاغلبية المطلقة للاعضاء…
  20. المادة 20يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يحق له الترشح بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدته السابقة.
  21. المادة 21ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق في اول اجتماع يعقده.
  22. المادة 22يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. ب- الدفاع عن حقوق الجمعية وبخاصة ما يتعلق بمصلحة المحاماة الشرعية والمحامين والمحافظة على مبادئ ا…
  23. المادة 23أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن سنة واحدة وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية للرئيس…
  24. المادة 24أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ …
  25. المادة 25اذا انتهت مدة دورة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة لظروف قاهرة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد يستمر المجلس المنتهية مدته في عمله الى حين انتخاب مجلس خلفاً له.
  26. المادة 26أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- ترؤس اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته. 2- تمثيل الجمعية امام الغير . 3- توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس. 4- أي أمور أخر…
  27. المادة 27يتولى امين السر المهام التالية :- أ- اعداد التقريرالاداري السنوي للجمعية ونشاطاتها وعرضها على المجلس. ب- الاشراف على السجلات والمعاملات . ج- اعداد جدول اعمال المجلس وتدوي…
  28. المادة 28يتولى امين الصندوق المهام التالية :- أ- اعداد التقرير المالي السنوي للجمعية وعرضه على المجلس . ب- متابعة الامور المالية في الجمعية . ج - الاشراف على الموظفين الماليين ومر…
  29. المادة 29لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لمحامي آخر ان توكل بها الا في الحالات التالية:- أ- أخذ موافقة المحامي الاول الخطية. ب- أخذ اذن المجلس. ج- عزل المحامي الاول عن ت…
  30. المادة 30يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية أو المراسلات التي جرت بينه وبين الخصم أو وكيله.
  31. المادة 31على المحامي التقيد بالزي الخاص بالمحامين عند المرافعة أمام المحكمة.
  32. المادة 32على المحامي الالتزام بما يلي: أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه. ب- إبلاغ الموكل فوراً عن أي مال يقبضه أ…
  33. المادة 33مع مراعاة أحكام المادتين (15) و(17) من القانون يعاقب كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا النظام أو في تعليمات المحامين الشرعيين الصادرة بموجب القانون او بقواعد…
  34. المادة 34أ- يشكل المجلس مجلساً تأديبياً يتألف من رئيس لا تقل مدة مزاولته المهنة عن اثنتي عشرة سنة وعضوين لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن سبع سنوات. ب - يجوز للمجلس تشكيل اكثر…
  35. المادة 35أ- تقدم الشكوى بحق العضو للرئيس ممن يلي :- 1- قاضي القضاة . 2- المجلس . 3- أي من اعضاء الجمعية. 4- موكله في الدعوى. ب- يطلب الرئيس من العضو المشتكى عليه الرد على الشكوى خ…
  36. المادة 36لا تحول استقالة العضو من الجمعية دون محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال عضويته فيها.
  37. المادة 37يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة.
  38. المادة 38تكون جلسات المجلس التأديبي سرية وتبلغ مذكرات الشكوى والأوراق المتعلقة بها بوساطة أحد موظفي الجمعية أو أي من الشركات التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
  39. المادة 39للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام.
  40. المادة 40تسجل القرارات التأديبية الصادرة بحق أعضاء الجمعية في سجل خاص وتودع نسخة من أي قرار في إضبارة المحامي وتبلغ لقاضي القضاة .
  41. المادة 41تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة المالية الاولى ا…
  42. المادة 42تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسم الاشتراك السنوي. ب- بدل الاشتراك في مجلة الجمعية وأثمان مطبوعاتها. ج- الهبات والتبرعات ع…
  43. المادة 43أ- لا يجوز عقد أي نفقة الا وفق المخصصات المرصودة لها في ميزانية الجمعية المصادق عليها من الهيئة العامة. ب- للمجلس تحويل مبالغ من أموال الجمعية إلى أي من الصناديق التابعة …
  44. المادة 44أ- يستوفى رسم تسجيل مقداره (100) دينار من المحامي عند تسجيله لأول مرة في سجل المحامين المنتسبين للجمعية. ب- يستوفى اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (60) ديناراً. ج- يستوفى ا…
  45. المادة 45أ- رئيس المجلس هو آمر الصرف في الجمعية وهو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها . ب - يجوز للمجلس الموافقة على إصدار ملحق للموازنة وفق الاجراءات المنصو…
  46. المادة 46أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية تقديرية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة للهيئة العامة ل…
  47. المادة 47أ- تودع اموال الجمعية باسمها في بنك اردني او اكثر يعتمده المجلس على ان يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية. ب- يوقع كل من الرئيس وأمين الصندوق على أوامر الصرف و الإيداع.
  48. المادة 48أ- ينشأ في الجمعية صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين الشرعيين ) يهدف الى :- 1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظ…
  49. المادة 49لا يستفيد من راتب التقاعد وفق احكام هذا النظام الا العضو الذي كان عمره خمسين سنة او اقل عند انتسابه للجمعية.
  50. المادة 50أ- يستحق العضو راتبا تقاعديا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان منتسباً للجمعية مدة لا تقل عن (30) سنة مستمرة أو متقطعة ومسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعي…
  51. المادة 51أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي :- 1- نقل اسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين. 2- الامتناع عن مزاولة المهنة . ب- يوقف راتب التقاعد للعضو في حال مخالفة احكام البن…
  52. المادة 52يجوز الجمع بين راتب التقاعد المستحق وفق احكام هذا النظام وأي راتب تقاعدي آخر.
  53. المادة 53أ- يحسب الراتب التقاعدي للعضو بواقع (20) دينارا عن كل سنة من سنوات انتسابه للجمعية على ان يعتبر جزء السنة الذي يزيد على ستة أشهر سنة كاملة لهذه الغاية0 ب- للمجلس اذا رأى …
  54. المادة 54في حالة وفاة العضو يوزع الراتب التقاعدي بالتساوي على المستفيدين المحددين في المادة (55) من هذا النظام .
  55. المادة 55يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم من افراد عائلة العضو المتوفى او العضو المتقاعد المتوفى المستفيدين من راتب التقاعد او التعويضات او الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام :- أ- الز…
  56. المادة 56إذا توفى أحد المستفيدين الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فان راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين و يصبح ملكاً للصندوق والحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها إلى بق…
  57. المادة 57على العضو المتقاعد او المستفيد وفق احكام المادة (55) من هذا النظام ابلاغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية وللمجلس حق اتخاذ الاجراء المناسب لتعويض الصندوق…
  58. المادة 58يبدأ حساب الراتب التقاعدي للعضو من تاريخ قرار إحالته على التقاعد أو من تاريخ وفاته.
  59. المادة 59عند وفاة العضو او المتقاعد يدفع للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة (55) من هذا النظام مساعدة عاجلة مقدارها (500) خمسمائة دينار.
  60. المادة 60أ- إذا انقطع العضوعن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهرين تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر يلي ذلك أو جزء منه وذلك بمعدل الراتب التقاعدي المقرر لمن أكمل عشرين سنة في …
  61. المادة 61تتكون الموارد المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مما يلي :- أ- رسوم الاشتراك السنوي في الصندوق. ب- الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام . ج- ريع أموال الصندوق. د- ا…
  62. المادة 62عند نفاذ احكام هذا النظام يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين شرعيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات من الراغبين في الانتساب للجمعية ويعين من بينهم رئيسا لها…
  63. المادة 63لقاضي القضاة بموافقة مجلس الوزراء حل المجلس لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون القرار مسبباً ، وفي هذه الحالة يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين لممارسة صلاحيات المجلس…
  64. المادة 64أ- يصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بالتأمين الصحي لأعضاء الجمعية. ب - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.