المادة 27 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يتولى امين السر المهام التالية :-
أ- اعداد التقريرالاداري السنوي للجمعية ونشاطاتها وعرضها على المجلس.
ب- الاشراف على السجلات والمعاملات .
ج- اعداد جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته .
د- الاشراف على اعمال الموظفين الاداريين وتقديم التقارير عن سير عملهم للرئيس .
ه- التوقيع على محاضر اجتماعات المجلس مع الرئيس و المراسلات المتعلقة بالاعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026