المادة 26 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- ترؤس اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته.
2- تمثيل الجمعية امام الغير .
3- توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس.
4- أي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة او المجلس .
ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026