المادة 26 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- ترؤس اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته. 2- تمثيل الجمعية امام الغير . 3- توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس. 4- أي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة او المجلس . ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة