المادة 25 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
اذا انتهت مدة دورة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة لظروف قاهرة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد يستمر المجلس المنتهية مدته في عمله الى حين انتخاب مجلس خلفاً له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026