المادة 57 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

على العضو المتقاعد او المستفيد وفق احكام المادة (55) من هذا النظام ابلاغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية وللمجلس حق اتخاذ الاجراء المناسب لتعويض الصندوق واسترداد المبالغ او ايقاف الراتب الى حين استيفاء ما صرف بغير حق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة