المادة 57 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
على العضو المتقاعد او المستفيد وفق احكام المادة (55) من هذا النظام ابلاغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية وللمجلس حق اتخاذ الاجراء المناسب لتعويض الصندوق واسترداد المبالغ او ايقاف الراتب الى حين استيفاء ما صرف بغير حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026