المادة 58 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يبدأ حساب الراتب التقاعدي للعضو من تاريخ قرار إحالته على التقاعد أو من تاريخ وفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة