المادة 56 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
إذا توفى أحد المستفيدين الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فان راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين و يصبح ملكاً للصندوق والحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها إلى بقية المستفيدين والنصف الآخر تصبح ملكاً للصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026