المادة 55 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم من افراد عائلة العضو المتوفى او العضو المتقاعد المتوفى المستفيدين من راتب التقاعد او التعويضات او الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام :- أ- الزوجة او الزوجات ويوقف الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو عملها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو تركها العمل . ب- الابناء الى ان يكمل اي منهم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية :- 1- إذا كان أي منهم على مقاعد الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل الشهادة الجامعية الأولى على أن لا يتجاوز عمره خمسا وعشرين سنة. 2- إذا كان أي منهم عاجزاً عن إعالة نفسه بموجب تقرير اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً. ب- البنات ويوقف الراتب التقاعدي عند زواج او عمل اي منهن ويعود لهن عند الطلاق أو الترمل أو تركهن العمل. ج- الاب والام ما لم يكن لهما مورد عيش او راتب تقاعدي من أي جهة أخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة