المادة 54 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

في حالة وفاة العضو يوزع الراتب التقاعدي بالتساوي على المستفيدين المحددين في المادة (55) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة