المادة 61 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

تتكون الموارد المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مما يلي :- أ- رسوم الاشتراك السنوي في الصندوق. ب- الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام . ج- ريع أموال الصندوق. د- الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ه- الأموال المحولة إلى الصندوق بقرار من الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة