المادة 61 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
تتكون الموارد المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مما يلي :-
أ- رسوم الاشتراك السنوي في الصندوق.
ب- الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام .
ج- ريع أموال الصندوق.
د- الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ه- الأموال المحولة إلى الصندوق بقرار من الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026