المادة 12 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من اعضاء الهيئة العامة.
ب - يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يلغى الاجتماع .
ج - تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي وغير العادي بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026