المادة 13 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يرأس الرئيس او نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة واذا تغيب كلاهما يرأس الاجتماع اكبر الأعضاء سنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة