المادة 13 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يرأس الرئيس او نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة واذا تغيب كلاهما يرأس الاجتماع اكبر الأعضاء سنا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة