المادة 14 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- تشكل الهيئة العامة سنويا لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من رئيس وخمسة من اعضاء الجمعية من غير اعضاء المجلس. ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا النظام ،والقرارت المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتكافل الاجتماعي والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اعضائها. د- ترفع اللجنة توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة