المادة 4 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية :-
أ- سجل المحامين الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة.
ب- سجل المحامين المنتسبين للجمعية.
ج- سجل المحامين الذين سددوا الرسم السنوي بموجب المادة (18) من القانون.
د- سجل المحامين المتدربين.
ه- سجل المحامين المحالين على التقاعد.
و- سجل المحامين الشرعيين غير المزاولين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026