المادة 4 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية :- أ- سجل المحامين الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة. ب- سجل المحامين المنتسبين للجمعية. ج- سجل المحامين الذين سددوا الرسم السنوي بموجب المادة (18) من القانون. د- سجل المحامين المتدربين. ه- سجل المحامين المحالين على التقاعد. و- سجل المحامين الشرعيين غير المزاولين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة