المادة 5 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- تقوم الدائرة بتزويد الجمعية بأسماء المحامين المتدربين والمحامين المجازين لمزاولة المهنة ، والمسددين رسم المزاولة السنوي . ب- تقوم الجمعية بتزويد الدائرة بأسماء المحامين المنتسبين للجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة