المادة 5 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- تقوم الدائرة بتزويد الجمعية بأسماء المحامين المتدربين والمحامين المجازين لمزاولة المهنة ، والمسددين رسم المزاولة السنوي .
ب- تقوم الجمعية بتزويد الدائرة بأسماء المحامين المنتسبين للجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026