المادة 6 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يكون الانتساب للجمعية اختياريا ويشترط فيمن ينتسب الى الجمعية أن يكون:-
أ- أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
ب- حاصلاً على اجازة مزاولة المهنة.
ج- حسن السيرة والسمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية وأن لا يكون محكوماً عليه من محكمة أو مجلس تأديبي بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026