المادة 3 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يكون للمحامين الشرعيين جمعية تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيس في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في باقي مناطق المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة