المادة 3 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يكون للمحامين الشرعيين جمعية تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيس في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في باقي مناطق المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026