المادة 2 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المحامين الشرعيين.
الدائرة:دائرة قاضي القضاة.
الجمعية:جمعية المحامين الشرعيين.
المجلس:مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس:رئيس المجلس.
العضو:عضو الجمعية.
المحكمة:المحكمة الشرعية.
المهنة:مهنة المحاماة الشرعية.
المحامي الحاصل على اجازة مزاولة المهنة وفقاً
المحامي:
للتشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026