المادة 2 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المحامين الشرعيين. الدائرة:دائرة قاضي القضاة. الجمعية:جمعية المحامين الشرعيين. المجلس:مجلس إدارة الجمعية. الرئيس:رئيس المجلس. العضو:عضو الجمعية. المحكمة:المحكمة الشرعية. المهنة:مهنة المحاماة الشرعية. المحامي الحاصل على اجازة مزاولة المهنة وفقاً المحامي: للتشريعات النافذة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة