المادة 21 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق في اول اجتماع يعقده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة