المادة 33 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

مع مراعاة أحكام المادتين (15) و(17) من القانون يعاقب كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا النظام أو في تعليمات المحامين الشرعيين الصادرة بموجب القانون او بقواعد ممارسة المهنة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة أو كرامتها باي من العقوبات التأديبية التالية:-صفحة 8 من 14 أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين. د-الفصل من عضوية الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة