المادة 32 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

على المحامي الالتزام بما يلي: أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه. ب- إبلاغ الموكل فوراً عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه وان يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له فور قبضه. ج- اشعار قاضي القضاة خطيا إذا لم يتمكن من الاتصال بموكله خلال ثلاثين يوما من قبضه المبلغ المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وايداع المبلغ مباشرة في صندوق الأمانات لدى الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة