المادة 34 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- يشكل المجلس مجلساً تأديبياً يتألف من رئيس لا تقل مدة مزاولته المهنة عن اثنتي عشرة سنة وعضوين لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن سبع سنوات. ب - يجوز للمجلس تشكيل اكثر من هيئة للمجلس التأديبي وتسمية اعضاء احتياط لهذه الهيئات لا يزيد عددهم على ثلاثة لكل هيئة. ج- يصدر قرار المجلس التأديبي بالأغلبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة