المادة 35 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- تقدم الشكوى بحق العضو للرئيس ممن يلي :-
1- قاضي القضاة .
2- المجلس .
3- أي من اعضاء الجمعية.
4- موكله في الدعوى.
ب- يطلب الرئيس من العضو المشتكى عليه الرد على الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الشكوى .
ج- للمجلس ان يقرر بعد دراسة الشكوى و رد العضو احالتها الى المجلس التأديبي او حفظ الشكوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026