المادة 35 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- تقدم الشكوى بحق العضو للرئيس ممن يلي :- 1- قاضي القضاة . 2- المجلس . 3- أي من اعضاء الجمعية. 4- موكله في الدعوى. ب- يطلب الرئيس من العضو المشتكى عليه الرد على الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الشكوى . ج- للمجلس ان يقرر بعد دراسة الشكوى و رد العضو احالتها الى المجلس التأديبي او حفظ الشكوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة