المادة 16 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يتولى شؤون الجمعية مجلس يؤلف من رئيس وثمانية أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة