المادة 17 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ - يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس ما يلي :-
1- ان يكون من المحامين المنتسبين للجمعية ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بمقتضى القانون وهذا النظام.
2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3- ان لا يكون قد اوقعت عليه عقوبة تأديبية وفقاً للقانون او هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه.
4- ان لا يكون نقيباً او عضواً في مجلس نقابة المحامين النظاميين.
5- ان يكون قد زاول المهنة أو اشغل وظيفة قضائية شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- يشترط فيمن يترشح لمركز الرئيس ما يلي:-
1- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) في الشريعة الاسلامية او احد فروعها.
2- ان لا تقل مدة مزاولته المهنة أو اشغاله للوظيفة القضائية الشرعية عن عشر سنوات.
3- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2)و(3)و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026