المادة 18 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- يبدأ تقديم طلبات الترشح لمركز الرئيس أوعضوية المجلس في اليوم الاول من شهر نيسان من السنة التي يجري فيها الانتخاب ولغاية الساعة الواحدة من ظهر يوم الخامس عشر من الشهر ذاته0 ب- يقدم المرشح طلب ترشحه موقعا منه الى رئيس ديوان الجمعية على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ج - يعطى مقدم الطلب ايصالا من رئيس ديوان الجمعية مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب وساعته ومصدقا عليه من الرئيس او من أمين السر. د- تسجل طلبات الترشح في سجل خاص بالتسلسل وفقاً لتاريخ تقديم الطلب. ه- عند انتهاء مدة الترشح القانونية يغلق باب الترشح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه رئيس الديوان و الرئيس أو أمين السر ويعلن الرئيس اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام. و- تعلق قائمة المرشحين لمركز الرئيس وقائمة المرشحين لعضوية المجلس في مقر الجمعية في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لإغلاق باب الترشح وفقا للتسلسل المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة. ز- تشكل الهيئة العامة لجنة تسمى (لجنة الانتخاب) تتولى الاشراف على الانتخابات وادارتها من خمسة من اعضائها من غير المرشحين ويختارون من بينهم رئيسا لها0 ح- يقدم رئيس ديوان الجمعية الى لجنة الانتخاب القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة (و) من هذه المادة. ط - يجري انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في وقت واحد على ورقتين منفصلتين ومختومتين بخاتم الجمعية وموقعتين من رئيس لجنة الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة