المادة 41 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة