المادة 42 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :-
أ- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسم الاشتراك السنوي.
ب- بدل الاشتراك في مجلة الجمعية وأثمان مطبوعاتها.
ج- الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026