المادة 42 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسم الاشتراك السنوي. ب- بدل الاشتراك في مجلة الجمعية وأثمان مطبوعاتها. ج- الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة