المادة 9 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

تتألف الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء المسجلين في سجل المحامين المنتسبين للجمعية والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمقتضى القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة