المادة 9 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
تتألف الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء المسجلين في سجل المحامين المنتسبين للجمعية والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمقتضى القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026