المادة 10 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس. ب- اقرار الموازنة السنوية للجمعية وتصديق بياناتها المالية الختامية . ج- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس. د- تعيين محاسب قانوني للجمعية. ه- النظر في أي أمور تتعلق بالمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة