المادة 10 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس.
ب- اقرار الموازنة السنوية للجمعية وتصديق بياناتها المالية الختامية .
ج- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
د- تعيين محاسب قانوني للجمعية.
ه- النظر في أي أمور تتعلق بالمهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026