المادة 52 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يجوز الجمع بين راتب التقاعد المستحق وفق احكام هذا النظام وأي راتب تقاعدي آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة