المادة 29 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لمحامي آخر ان توكل بها الا في الحالات التالية:-
أ- أخذ موافقة المحامي الاول الخطية.
ب- أخذ اذن المجلس.
ج- عزل المحامي الاول عن تلك القضية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026