المادة 29 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لمحامي آخر ان توكل بها الا في الحالات التالية:- أ- أخذ موافقة المحامي الاول الخطية. ب- أخذ اذن المجلس. ج- عزل المحامي الاول عن تلك القضية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة