المادة 47 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- تودع اموال الجمعية باسمها في بنك اردني او اكثر يعتمده المجلس على ان يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية. ب- يوقع كل من الرئيس وأمين الصندوق على أوامر الصرف و الإيداع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة