المادة 47 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- تودع اموال الجمعية باسمها في بنك اردني او اكثر يعتمده المجلس على ان يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
ب- يوقع كل من الرئيس وأمين الصندوق على أوامر الصرف و الإيداع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026