المادة 48 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- ينشأ في الجمعية صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين الشرعيين ) يهدف الى :- 1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- تأمين الخدمات في حالتي الوفاة و التوقف عن العمل بسبب مرض مانع وفق احكام هذا النظام. ب - يتولى المجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة