المادة 45 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- رئيس المجلس هو آمر الصرف في الجمعية وهو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها .
ب - يجوز للمجلس الموافقة على إصدار ملحق للموازنة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026