المادة 45 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- رئيس المجلس هو آمر الصرف في الجمعية وهو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها . ب - يجوز للمجلس الموافقة على إصدار ملحق للموازنة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة