المادة 50 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- يستحق العضو راتبا تقاعديا في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان منتسباً للجمعية مدة لا تقل عن (30) سنة مستمرة أو متقطعة ومسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية0
2- اذا أتم الستين من عمره وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن (20) سنة.
3- اذا عجز عن ممارسة المهنة بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن (15) سنة.
4- اذا توفى وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن عشر سنوات فيستحق كل من المستفيدين المحددين في المادة
(55) من هذا النظام راتب التقاعد 0
ب- اذا لم تتوافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستحق العضو أو ورثته حسب مقتضى الحال تعويضا يعادل مقدار اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026