الأنظمة

نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

85 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية سحاب لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول- الشوارع والطرق والارصفة المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. "المجلس" مج…
  3. المادة 3يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن منطقة البلدية.
  4. المادة 4عندما يتخذ المجلس قرارا بأنشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ،ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقا…
  5. المادة 5تدفع الى صندوق المجلس كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين بنسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات ا…
  6. المادة 6تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للمجلس.
  7. المادة 7اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند، بمقتضى هذا النظام ،الى اي مالك بصورة مشتركة وكان المالك مجهول محل الاقامة، او يتعذر تبليغه بالذات ،يجوز للمجلس ان ينشر هذا الاخطار…
  8. المادة 8يعتبر الشخص مسؤولا عن الافعال التي يقوم بها بالذات ،او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه، او بواسطة شخص ماذون منه ولو لم يكن مستخدما لديه.
  9. المادة 9كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا…
  10. المادة 10يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، ازالة اي عائق، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقامه ،كما يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، اصدار الامر للشخص المذ…
  11. المادة 11ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من السماح خطيا باقامة انشاء مؤقت في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.
  12. المادة 12أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع ،او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي من مراقب الابنية ،وموافقة الرئيس ،او من ينيبه بذلك ويجب…
  13. المادة 13أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا خطياً الى ما…
  14. المادة 14أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح احد الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى به تغييرا على اي وجه دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارت…
  15. المادة 15اذ لحق ضرر طارىء وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الاراض التي اجريت فيها…
  16. المادة 16اذا وجد ان اي رصيف او اي قسم نه يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف ولم تحفر اقنية ومصاريف فيه حسب طلب المجلس فيجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى ا…
  17. المادة 17اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه،ثم توقف لمدة تزيد عن الشهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على…
  18. المادة 18يساهم الملاكون في نفقات انشاء الرصيف بنسبة امتداد عقاراتهم عليه وفي حالة تخلفهم عن دفع نصيبهم يجرى تحصيله بالطريقة التي تحصل بها ضرائب المجلس ورسومه.
  19. المادة 19أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الر…
  20. المادة 20كل من:- أ- طرح اية قاذورات ،او مواد كريهة اخرى،في اي طريق او شارع. ب- القى اية نفايات، او مياه قذرة في اي طريق او ساحة. ج- وضع، او تسبب في وضع ،اية خيمة، او مظلة او غطاء …
  21. المادة 21الفصل الثاني - رسوم بيع الحيوانات المادة 21- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس.
  22. المادة 22يستوفي المجلس رسوما مقدارها 1% من ثمن كل حيوان يباع بالمنطقة ، من ضأن او ماعز وبهائم وخيل وابل وابقار وجاموس، الصغير منها والكبير.
  23. المادة 23لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المقرر بمقتضى المادة السابقة من الفريقين المتبادلين او من احداهما، على اساس السعر الدارج عند اجراء المبادلة.
  24. المادة 24الفصل الثالث - رسوم الذبحيات المادة 24- يقوم مفتش اللحوم، او من ينيبه، بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح ،وله ان يمنع ذبح اي رأس منها، لمرض او علة فيه، او لاسباب يقرها المجل…
  25. المادة 25تذبح جميع الحيوانات التي يقصر بيع لحومها ضمن منطقة البلدية، او في المسلخ او، في المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم، وبالكيفية التي يوعز بها.
  26. المادة 26لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص او بمنفاخ البلدية.
  27. المادة 27لا يجوز نقل الذبائح ،او اي جزء منها ،من المسلخ ،قبل فحصها النهائي وختمها بخاتم البلدية.
  28. المادة 28أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع:- فلس 30 عن كل رأس من الضأن والماعز. 20 عن كل رأس من الخرفان والجديان. 150 عن كل رأس من البقر وصغار الاب…
  29. المادة 29لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج المنطقة التابعة للبلدية ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم، للبت في صلاحيتها، ودمغها بخاتم البلدية.
  30. المادة 30يستوفي المجلس رسم معاينة قدره( 5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية سحاب لبيعه فيها.
  31. المادة 31الفصل الرابع- رسوم الخضار والفواكه المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يبيع ،او يعرض للبيع، بالجملة او بالمفرق ،الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة البلدية، الا في السو…
  32. المادة 32يستوفي المجلس من المشتري عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية ،او في اسواقها المخصصة، رسما قدره 2% من بدل البيع.
  33. المادة 33الفصل الخامس - رسوم القبان المادة 33- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقةالبلدية ،خارج المخازن والمستودعات ،من المواد التالية وما شابهها، الرسوم التالية: فلس 5 عن ك…
  34. المادة 34لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في الاسواق المخصصة لها، وامكنتها المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس.
  35. المادة 35الفصل السادس- رسوم الملاهي والمقاهي المادة 35- يستوفي رسوم الملاهي و المقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في بلدة سحاب بحسب الترتيب التالي: أ- المقاهي: فلس دينار درجةاولى 3…
  36. المادة 36الفصل السابع- رسوم اللوحات والاعلانات المادة 36- أ- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل: تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مك…
  37. المادة 37لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سالفاً على محله ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس.
  38. المادة 38يجوز للرئيس او من ينيبه ، ان يمنح الرخصة او يرفض مع بيان الاسباب.
  39. المادة 39تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة، وفي حالة عدم تجديدها تنزع من مكانها.
  40. المادة 40يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس، ويذكر في الطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه وحجمها ومضمونها.
  41. المادة 41يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات عن كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 عن كل لوحة يزيد طولها ع…
  42. المادة 42تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية او جمعيات خيرية.
  43. المادة 43لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغة العربية، ويستنثى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من الرئيس، او من ينيبه ، مع بيان الاسباب.
  44. المادة 44الفصل الثامن - رسوم البسطات والمظلات المادة 44- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس، وبقرار منه…
  45. المادة 45يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ الصدور.
  46. المادة 46يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة تعرقل معها حركة السير.
  47. المادة 47يجوز للرئيس، او من ينيبه، او اي من مأموري الشرطة، او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.…
  48. المادة 48يستوفى المجلس (500) خمسماية فلساً رسماً سنوياً من البسطات المتنقلة وعربات البيع.
  49. المادة 49يستوفي المجلس عن كل بسطة ثابتة خمسماية فلساً للمتر الواحد.
  50. المادة 50تعتبرالمظلات على ثلاثة انواع في منطقة البلدية، وتصنف بقرار من المجلس البلدي، ويستوفى عن كل منها رسماً سنوياً بالنسبة التالية:- فلس دينار 1 الدرجة الأولى 500 الدرجة الثاني…
  51. المادة 51الفصل التاسع - رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 51- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل، الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القا…
  52. المادة 52تستوفي البلدية لمرة واحدة (50) خمسين فلساً رسم دمغة من كافةالبائعين بالميزان والمقاييس والمكاييل في منطقةالبلدية.
  53. المادة 53تستوفي البلدية ثلاثين فلساً رسم معاينة سنوياً، عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.
  54. المادة 54الفصل العاشر- لوحات اسماء الشوارع المادة 54- تعني لفظة( شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام، كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقةالبلدية.
  55. المادة 55يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية ،اي شارع من الشوارع ،ويجوز له ولمعتمده ،ان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له ،او على اي قسم خارجي بالصورة …
  56. المادة 56يحق للمجلس ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.
  57. المادة 57كل من ازال ،او محا اية لوحة من لوحات الاسماء، الموضوعة بمقتضى المادة (55 ) من هذا النظام، او عبث بها، او اعاق المجلس، او معتمده ،عن وضع لوحة باسم اي شارع على أي ملك بمقتض…
  58. المادة 58الفصل الحادي عشر - التنظيفات والاضرار الصحية المادة 58- يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال، ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة من ا…
  59. المادة 59يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع العامة والطرق او اي مكان آخر، غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس.
  60. المادة 60لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق،او ان يربطه، او ان يدعه هائماً فيه ،او ان يمتطي ويسوق بعنف حصانا، او اي حيوان آخر.
  61. المادة 61يترتب على كل من يشغل اسطبلات في منطقة البلدية، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة، يعدها لتلك الغاية ،على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يعينهما مر…
  62. المادة 62يجب ان تكون صناديق الزبالة في المكان الذي يعينه مراقب الصحة، وفي متناول عمال البلدية ،وان لا توضع بها الا النفايات الجافة.
  63. المادة 63يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطته الرسوم التالية: فلس 400 عن كل رأس من الجاموس والجمال والبغال والحمير والخيل. 250 عن كل رأس من العجول والمهر. 150 عن…
  64. المادة 64الفصل الثاني عشر - القابلة القانونية المادة 64- على قابلة البلدية المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقةالبلدية، وان تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولادة ت…
  65. المادة 65لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى في اية حال اجرة لقاء ما قامت به من خدمة ولادة.
  66. المادة 66يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة تحضرها القابلة البلدية ،قدره خمسماية فلسا بصورة عامة، ويعتبر هذا الرسم ايراد لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من …
  67. المادة 67الفصل الثالث عشر - رسوم الابنية. المادة 67- لا يجوز ان يقام اي بناء ضمن منطقةالبلدية- اي بناء جديد او اضافي او ترميم او تغيير او حفر حفرة امتصاصية او بئر او كهف قديم او ح…
  68. المادة 68للمجلس قبل اعطاء التصريح ، ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى رقم 1955/31 وان يطلب بيان اوصاف ا…
  69. المادة 69للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها لل…
  70. المادة 70للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن والاستعمال.
  71. المادة 71للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك ، خلال المدة التي يعينهاالمجلس في اخطاره ، وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها…
  72. المادة 72يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي: فلس دينار أ-250 رسم التسجيل (طلب التصريح) ب- 15 رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد ج …
  73. المادة 73الفصل الرابع عشر- ترخيص سلاخي الذبائح المادة 73- لا يجوز لاي شخص كان، مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ البلدية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس.
  74. المادة 74لا تمنح الرخص للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية، طبيا ، وتمنح في اختيار عملي تجريه لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة وعضوا يعين…
  75. المادة 75يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل، مبينا فيه اسم الطالب ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته و…
  76. المادة 76تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها، وتجدد في الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ الصدور.
  77. المادة 77تعطى للعمال ومساعدي السلاخة المرخصين الذين تثبت لياقتهم طبياً، رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة، ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
  78. المادة 78لا يجوز لاي شخص غير السلاخ ان يقوم بفصل الجلد عن الذبائح، كما لا يجوز لاي كان ان ينزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.
  79. المادة 79تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ، من قبل مفتش اللحوم، حسب الدرجات التالية:- أ- جلود الدرجة الاولى، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب وال…
  80. المادة 80اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل ،فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم، او بناء على طل…
  81. المادة 81كل من: أ- باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ،او ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آله اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد، او د- دخل بدون…
  82. المادة 82اذا وقعت من مساعد السلاخ ،او السلاخ، او العامل، مخالفة بحكم المادة (80 ) من هذا الفصل. جاز للمجلس وقفه عن العمل ،مدة لا تزيد عن اسبوع ،واذا تكررت المخالفات ،فيجوز ان يسحب…
  83. المادة 83على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية مراقبة عمليةالسلخ بموجب احكام هذا الفصل.
  84. المادة 84الفصل الخامس عشر- مواد شتى المادة 84- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار عن كل يوم تستمر …
  85. المادة 85يلغى اي نظام سابق متعلق ببلدية سحاب الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.