المادة 17 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه،ثم توقف لمدة تزيد عن الشهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة المالكين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة