المادة 18 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يساهم الملاكون في نفقات انشاء الرصيف بنسبة امتداد عقاراتهم عليه وفي حالة تخلفهم عن دفع نصيبهم يجرى تحصيله بالطريقة التي تحصل بها ضرائب المجلس ورسومه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة