المادة 19 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة تعليمات الرئيس، او قام بالعمل دون ترخيص يعتبر انه ارتكب مخالفة، ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل القيام بالعمل المبين في الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026