المادة 20 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
كل من:-
أ- طرح اية قاذورات ،او مواد كريهة اخرى،في اي طريق او شارع.
ب- القى اية نفايات، او مياه قذرة في اي طريق او ساحة.
ج- وضع، او تسبب في وضع ،اية خيمة، او مظلة او غطاء ، او اي شيء بارز آخر،فوق اي طريق، او على محاذاتها، باستثناء ماكان كل جزء منها لا يقل ارتفاعه عن المترين ونصف.
د- مد، او تسبب في مد، اية اسلاك، او ما شابهها من الادوات، فوق اي طريق، وذلك قبل الحصول على تصريح خطي من الرئيس، او من ينيبه بذلك.
ه- اوقف سيارة، او عربة ،او دراجة، في الطريق لمدة تزيد عما هو ضروري لتحميلها بالبضاعة او لا تزال البضاعة منها.
و- حفر، او تسبب في اجراء حفريات في ،اي طريق، قبل حصوله على تصريح خطي من الرئيس او من ينيبه بذلك.
ز- تخلف عن تسييج اية حفرة اجراها في الطريق،او عن وضع نور بجانب تلك الحفرة ، بعد غروب الشمس، لتنبيه المارة.
ح- اتلف اية علامة من علامات البلدية، او اي اعلان من اعلاناتها ،او اي مصباح من مصابيحها او اية شجرة مغروسة على جانب اي طريق او في اية حديقة او ميدان، او الحق اي ضرر باموال المجلس الاخرى.
يعاقب ،لدى ادانته من قبل المحكمة، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026