المادة 21 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

الفصل الثاني - رسوم بيع الحيوانات المادة 21- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة