المادة 73 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الرابع عشر-
ترخيص سلاخي الذبائح
المادة 73- لا يجوز لاي شخص كان، مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ البلدية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة