المادة 72 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي: فلس دينار أ-250 رسم التسجيل (طلب التصريح) ب- 15 رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد ج -30 رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد د -150 رسم الشرفات الخارجية البارزة علىالشارع والطرقات للمتر المربع الواحد ه - 100 رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد و- 500 رسم البروز في البناء على الشارع والطرق العامة للمتر المربع الواحد ز- 10 رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور). ح- 150 رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا. ط -300 رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا. ك- 1 رسم الكشف مهما تعددت الكشوف ل- 50% من الرسم الاساسي عن تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة واحدة من تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة