المادة 72 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:
فلس دينار
أ-250 رسم التسجيل (طلب التصريح)
ب- 15 رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد
ج -30 رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد
د -150 رسم الشرفات الخارجية البارزة علىالشارع والطرقات للمتر المربع الواحد
ه - 100 رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد
و- 500 رسم البروز في البناء على الشارع والطرق العامة للمتر المربع الواحد
ز- 10 رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور).
ح- 150 رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا.
ط -300 رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا.
ك- 1 رسم الكشف مهما تعددت الكشوف
ل- 50% من الرسم الاساسي عن تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة واحدة من تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026