المادة 74 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

لا تمنح الرخص للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية، طبيا ، وتمنح في اختيار عملي تجريه لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة وعضوا يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللجنة بدعوة من الرئيس لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام ،على ان يعلن عن يوم الاختيار، ويعلق الاعلان على باب المسلخ، وينشر في احدى الجرائد المحلية ، بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختيار باسبوعين على الاقل، ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق عمليةالسلخ اكثر من الوقت المحدد الذي تعينه اللجنة الفاحصة ،وان يعتبر الجلد الناتج عن العملية من الدرجة الاولى، طبقا للمادة 79 من هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة