المادة 63 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطته الرسوم التالية: فلس 400 عن كل رأس من الجاموس والجمال والبغال والحمير والخيل. 250 عن كل رأس من العجول والمهر. 150 عن كل رأس من الضأن والماعز 75 عن كل رأس من الخرفان والجديان. 50 عن كل رأس من الكلاب والقطط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة