المادة 78 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
لا يجوز لاي شخص غير السلاخ ان يقوم بفصل الجلد عن الذبائح، كما لا يجوز لاي كان ان ينزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة