المادة 77 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
تعطى للعمال ومساعدي السلاخة المرخصين الذين تثبت لياقتهم طبياً، رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة، ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026