المادة 33 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

الفصل الخامس - رسوم القبان المادة 33- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقةالبلدية ،خارج المخازن والمستودعات ،من المواد التالية وما شابهها، الرسوم التالية: فلس 5 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 5 عن كل50 كيلو غرام او جزء منها من الحطب والبصل والملح. 10 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج. وحب الزيتون وزيته والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندورة والتوم والبطاطا والدخان والهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر المحلي 10 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من المحلي. 5 عن كل جلد من جلود الضان والماعز. 10 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس. 5 عن كل حمل بهيم من التبن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة