المادة 32 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يستوفي المجلس من المشتري عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية ،او في اسواقها المخصصة، رسما قدره 2% من بدل البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة